ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنما جاء به الوحي، ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم: " قتل العمية ديته دية الخطأ، الحجر والعصا والسوط، ما لم يحمل سلاحا ".
3119 - نا محمد نا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: " من قتل في عمية رميا بحجر أو عصا، أو سوط، ففيه دية مغلظة ".
3120 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا محمد ابن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل شبه العمد مغلظ، مثل قتل العمد، ولا يقتل صاحبه ".
3121 - قرئ على أبي محمد بن صاعد، وأنا أسمع حدثكم عمرو بن علي، حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: إنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ساعة من نهار، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة، ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة، ثم إنكم يا معشر خزاعة قلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا ".
3122 - قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع، حدثكم محمد بن عبد الله المخزومي، نا عثمان ابن عمر، نا ابن أبي ذئب بإسناده نحوه وقال: " ثم إنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا عاقله، فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
3123 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الهدي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل