العبد يباع ويستثنى المشترى ماله أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن ابن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلى فقال أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك خذ
(٢٩٧)