المقصودة بالزيت الاكل وهو حرام (وأما) جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع كما أنه يجوز اطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها (وأما) الوصية به فمبناها على الرفق والمساهلة ولهذا احتملت أنواعا من الغرر (وأما) الصدقة فكالوصية وكذلك الهبة ان صححناها وفيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا إن شاء الله تعالى * (فرع) قال الروياني قال أصحابنا لا تجوز هبة الزيت النجس والا التصدق به قال وأرادوا بذلك على سبيل التمليك (فأما) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب هذا كلام الروياني (وأما) قوله بجواز نقل اليد فهو كما قال ولا يجئ فيه خلاف وأما تملكه بالهبة والصدقة فينبغي أن يكون على الوجهين في الكلب وأولى بالجواز * قال المصنف رحمه الله * (وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة (فأما) ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحدأة وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لان مالا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه) * (الشرح) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة (أحدهما) أن يكون منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف قال أصحابنا ولعدم المنفعة سببان (أحدهما) القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ يصطاد به لأن هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا ولا فرق في هذا كله بين زمن الرخص والغلاء قال أصحابنا ولا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا ولزمه ردها فان تلفت فوجهان (الصحيح) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها (والثاني) وهو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لأنها مثلية وهذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق وشذ المتولي
(٢٣٩)