" يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ".
في الزوائد: إسناده صحيح. فقد احتج البخاري بجميع رواته.
951 - حدثنا جميل بن الحسن. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ".
في الزوائد: في إسناده مقال. لان جميل بن الحسن كذبه بعضهم ووثقه آخرون.
952 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة، إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود " قال، قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان ".
(39) باب ادرأ ما استطعت 953 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. ثنا يحيى، أبو المعلى، عن الحسن العرني، قال: ذكر عند ابن عباس، ما يقطع الصلاة. فذكروا الكلب والحمار والمرأة. فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى يوما.
فذهب جدي يمر بين يديه. فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة.
في الزوائد: إسناده صحيح، إلا أنه منقطع.