قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي أخرني بها وانا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس.
(228) 28 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك.
(229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
(230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي اجله بنسيئة.
(231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد