غير المبيع ويكون للبائع لأنه قد ثبت للحائط كله حكم التأبير وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، ولا يصح هذا لأن المبيع لم يؤبر منه شئ فوجب أن يكون للمشتري بمفهوم الخبر وكما لو كان منفردا في بستان وحده، ولأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة ولا اختلاف الأيدي ولا إلى ضرر فبقي على حكم الأصل فإن بيعت النخلة وقد أبرت كلها أو بعضها فأطلعت بعد ذلك فالطلع للمشتري لأنه حدث في ملكه فكان له كما لو حدث بعد جزاز الثمرة ولان ما أطلع بعد تأبير غيره لا يكاد يشتبه به لتباعد ما بينهما (فصل) وطلع الفحال كطلع الإناث وهو ظاهر كلام الشافعي ويحتمل أن يكون طلع الفحال للبائع قبل ظهوره لأنه يؤخذ للاكل قبل ظهوره فهو كثمرة لا تخلق الا ظاهرة كالتين ويكون ظهور طلعه كظهور ثمرة غيره، ولنا أنها ثمرة نخل إذا تركت ظهرت فهي كالإناث أو يدخل في عموم الخبر وما ذكر للوجه الآخر لا يصلح فإن أكله ليس هو المقصود منه وإنما يراد للتلقيح به وهو يكون بعد ظهوره فأشبه طلع الإناث، فإن باع نخلا فيه فحال وإناث لم يشقق منه شئ فالكل للمشتري الا على الوجه الآخر فإن طلع الفحال يكون للبائع وإن كان قد تشقق طلع أحد النوعين دون الاخر فما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق للمشتري إلا عند من سوى بين الأنواع كلها، وإن تشقق طلع بعض الإناث أو بعض الفحال فالذي قد ظهر للبائع، وما لم يظهر على ما ذكرنا من الاختلاف فيه (فصل) وكل عقد معاوضة يجرى البيع في أن الثمرة المؤبرة تكون لمن أنتقل عنه الأصل وغير المؤبرة لمن أنتقل إليه مثل أن يصدق المرأة نخلا أو يخلعها به أو يجعله عوضا في إجارة أو عقد صلح لأنه عقد معاوضة فجرى مجرى البيع، وان انتقل بغير معاوضة كالهبة والرهن أو فسخ لأجل العيب أو فلس المشتري أو رجوع الأب في هبته لولده أو تقايلا المبيع أو كان صداقا رجع إلى الزوج
(١٩٣)