(فرع) في بيع التلحية وصورته أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه واما لغير ذلك ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ثم يعقد البيع فإذا عقداه انعقد عندنا ولا أثر للاتفاق السابق وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف ويظهرا الفين فعقدا بألفين صح البيع بألفين ولا أثر للاتفاق السابق * هذا مذهبنا وكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروى عنه محمد أنه لا يصح الا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم فتبايعا بمائة دينار فيكون الثمن مائة دينار استحسانا وبه قال أبو يوسف ومحمد قالوا لأنه إذا تقدم الاتفاق صارا كالهازلين * دليلنا أن الاتفاق السابق ملغي بدليل أنهما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد (وأما) قولهم كالهازلين فالأصح عندنا انعقاد بيع الهازل * (فرع) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغربان) رواه مالك في الموطأ قال أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب فذكره ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ولا عند جماهير العلماء ورواه أبو داود في سننه عن العقبى عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب وهذا أيضا منقطع لا يحتج به ورواه ابن ماجة عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي ثابت كاتب مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت هذا وعبد الله بن عامر الأسلمي هذا ضعيفان باتفاق المحدثين وذكر البيهقي رواية مالك وهي قوله بلغني عن عمرو بن شعيب ثم قال البيهقي هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ فلم يسم رواية الذي رواه عنه قال ورواه حبيب بن أبي ثابت عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب وقيل إنما رواه مالك عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب كذا قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ قال ابن عدي والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور قال البيهقي وقد روى هذا الحديث عن الحارث ابن عبد الرحمن بن أبي دياب عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيهقي باسناده عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث عن عمرو ثم قال البيهقي عاصم هذا فيه نظر وحبيب بن أبي ثابت هذا ضعيف
(٣٣٤)