باع بغبن أو بغبطة وسواء كان مميزا أو غيره وسواء بإذن الولي أو بغير إذنه وسواء بيع الاختبار وغيره وبيع الاختبار هو الذي يمتحن الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ولكن طريق الولي أن يفوض إليه الاستلام وتدبير العقد فإذا انتهى الامر إلى العقد أتى به الولي ولا خلاف في شئ مما ذكرته عندنا الا في بيع الاختبار فان فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين أنه يصح والمذهب بطلانه والله أعلم * واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث ووجه الدلالة منه أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي وقد صرح الحديث بان الصبي لا يجب عليه شئ وقيل وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث اسقاط أقواله وأفعاله والله تعالى أعلم * (فرع) قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه لا في الحال ولا بعد البلوغ وكذا لو اقترض مالا لان المالك هو المضيع بالتسليم إليه وما دامت العين باقية فللمالك الاسترداد وان قبضها الولي من الصبي دخلت في ضمان الولي ولو سلم الصبي إلى البائع ثمن ما اشتراه لم يصح تسليمه ويلزم البائع رده إلى الولي ويلزم الولي طلبه واسترداده قال أصحابنا فان رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان قال أصحابنا وهذا كما لو سلم الصبي درهما إلى صراف لينقده أو سلم متاعا إلى مقوم ليقومه فإذا قبضه من الصبي دخل في ضمان القابض ولم يجزله رده إلى الصبي بل يلزمه أن يرده إلى وليه إن كان المال للصبي وإن كان لكامل لزمه رده إلى مالكه أو وكيله فيه قال أصحابنا ولو أمره ولى الصبي بدفعه إلى الصبي فدفعه إليه سقط عنه الضمان إن كان المال للولي فإن كان للصبي لم يسقط كما لو أمره بالقاء مال الصبي في بحر فألقاه فإنه يلزمه ضمانه قطعا * (فرع) * لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضة قال أصحابنا إن جرى ذلك باذن الوليين فالضمان عليهما والا فلا ضمان على الوليين ويجب في مال الصبيين الضمان لان تسليمهما لا يعد تسليطا وتضييعا بخلاف تسليم البالغ الرشيد والله سبحانه أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي بنفسه ولا سائر تصرفاته لكن في تدبيره
(١٥٦)