الإسلام " (1).
وعن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: " عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (2) فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه.
مسألة 14: الصبي إن كان مميزا، صح إحرامه وحجه إذا أذن له الولي.
والأقرب: أنه ليس للولي أن يحرم عن المميز. وللشافعية وجهان (3).
وإن كان غير مميز، جاز لوليه أن يحرم عنه، ويكون إحرامه شرعيا.
وإن فعل ما يوجب الفدية، كان الفداء على الولي.
وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجه إن كان مميزا، وإن كان غير مميز، أحرم عنه وليه، فيصير محرما بذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وهو مروي عن عطاء والنخعي (4).
لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت بعضد صبي كان معها وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: " مر رسول الله برويثة (6) وهو