كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وقالت العامة: يجبره بدم، ويحرم من موضعه، لما رواه ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من ترك نسكا فعليه دم) (1).
ونحن إنما نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج، وهو ممنوع.
ولو أحرم من موضعه مع تركه عامدا قادرا، لم يجزئه على ما بيناه، ولو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجدد الإحرام، لأن الأول لم ينعقد، فجرى مجرى الإخلال بالإحرام.
ولا فرق في بطلان الحج بين أن يكون عدم التمكن من الرجوع لمرض أو خوف أو ضيق الوقت.
مسألة 154: لو ترك الإحرام عامدا فقد قلنا بوجوب الرجوع،. فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه، فلا دم عليه، سواء رجع بعد التلبس بشئ من أفعال الحج، كطواف القدوم مثلا، أو الوقوف، أو لم يتلبس - وبه قال عطاء والحسن والنخعي (2) - لأن إحرامه من موضعه لا اعتداد به، وكذا ما فعله، ومع الرجوع إلى الميقات يصح إحرامه، والأصل براءة الذمة من الدم.
ولأنه رجع إلى الميقات وأحرم منه، فلا شئ عليه، كما لو لم يفعل شيئا من مناسك الحج.
وقال الشافعي: إن رجع قبل التلبس، فلا شئ عليه، وإن رجع بعد التلبس، وجب عليه دم (3)، لأنه أحرم من دون الميقات فوجب الدم، لكن برجوعه سقط، لأنه حصل في الميقات محرما قبل التلبس بشئ من أفعال