على الفساد.
وقال أحمد: إن إحرامه ينعقد صحيحا، لأنه عبادة بدنية يصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده.
ولسيده أن يحلله - في إحدى الروايتين عنه - لأن في بقائه عليه تفويتا لحقه من المنافع بغير إذنه، فلم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه، وإذا حلله منه، كان حكمه حكم المحصر.
والثانية: ليس له تحليله، لأنه لا يملك التحلل من تطوعه فلم يملك تحليل عبده. والأول أصح، لأنه التزم التطوع باختيار نفسه، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه، وفي مسألتنا يفوت حقه الواجب بغير اختياره (1).
مسألة 30: لو أذن السيد في الإحرام فأحرم، انعقد إحرامه، وصح إجماعا، لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجوز (2) ذلك عنها من حجة الإسلام؟
قال: " لا " قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: " نعم " (3).
إذا عرفت هذا، فهل لسيده بعد إذنه الرجوع؟ إن لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعا، وإن كان المملوك قد تلبس بالإحرام، لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله، لأنه إحرام انعقد صحيحا فلم يكن له إبطاله كالصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد، لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه، كالنكاح (4).
وقال أبو حنيفة: له تحليله، لأنه ملك منافع نفسه، فكان له الرجوع،