وعلى القول بالفساد لهم وجهان:
أظهرهما: أنه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردة ولا إذا عاد إلى الإسلام، لأن الردة تحبط العبادة.
(والثاني: أن سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام) (1) لكن لا تجب الكفارة، كما أن إفساد الصوم بالردة لا يتعلق به الكفارة.
وعلى القول بالصحة لهم ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينعقد على الصحة، فإن رجع في الحال فذاك، وإلا فسد نسكه، وعليه الفدية والقضاء والمضي في الفاسد.
والثاني: أنه ينعقد فاسدا، وعليه القضاء والمضي فيه، سواء مكث أو رجع في الحال، وإن مكث، وجبت الفدية، وهل هي بدنة أو شاة؟
خلاف.
والثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث (2).
القسم الثاني: في مكروهات الإحرام أ: يكره للمحرم النوم على الفراش المصبوغة، وليس بحرام، لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء " (3).
ب: يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر، ويتأكد في السواد والنوم عليه.