والثاني: العدم (١) - وبه قال أبو حنيفة (٢) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران (٣).
ومن طريق الخاصة: ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: " لا يصلح لأهل مكة أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (4) " (5).
وهذا الأخير هو المعتمد، ونمنع إتيانه بصورة الإفراد، لأنه أخل بالإحرام من ميقاته، وأوقع مكانه العمرة مع أنه غير مأمور بها، فلا يكون ما أتاه مجزئا.
وقول الشافعي: إن قوله تعالى: (ذلك) راجع إلى الهدي (6)، ممنوع، لعدم التخصيص، ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام.
مسألة 130: اختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام، فقال الشيخ في بعض كتبه: من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من كل جانب (7).
ونحوه قال ابن عباس، لأنه قال: حاضري أهل الحرم خاصة. وبه قال مجاهد والثوري (8).