ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال.
وجوزه العامة، لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر (1).
وسأل سعيد الأعرج الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده، فقال: " لا، إلا من علة " (2).
مسألة 254: لو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء وجوبا، وجدد التلبية استحبابا، ولا شئ عليه.
أما وجوب الإلقاء: فلأن استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها، لما فيه من الترفه، بل هو في الاستدامة أقوى منه في الابتداء، فإيجاب الفدية فيه أولى.
وأما استحباب التلبية: فلأن حريز بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن محرم يغطى رأسه ناسيا، قال: " يلقي القناع عن رأسه، ويلبي، ولا شئ عليه " (3).
وكذا لو غطاه حال نومه، لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، قال: " يلبي إذا ذكر (4) " (5).
ولأن التغطية تنافي الإحرام، لأنها محرمة فيه، فاستحب تجديد ما ينعقد به، وهو التلبية.
مسألة 255: يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص