المتقدم.
وإن تمتع، فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة، فقد وقعت في غير وقتها، فيرد ما يخصها من الأجرة.
وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة، وقعا عن المستأجر، وعلى الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات، وفي حط شئ من الأجرة الخلاف السابق (1).
واعلم أن بعض الشافعية استشكل هذه المسائل، فإنها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها، وهو (غير) (2) قادح في وقوع النسكين عن المستأجر.
وفيه إشكال، لأن ما يراعى الإذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة، فإذا خالف، كان المأتي به غير المأذون فيه (3).
مسألة 110: إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، وانقلبت الحجة إلى الأجير، فتلزمه الكفارة، والمضي في الفاسد، والقضاء للفاسد عنه، لأنه استؤجر للحج الصحيح ولم يأت به بل بحج فاسد، فليصرف إليه، كما لو أمره بشراء شئ بصفة فاشترى على غير تلك الصفة، يقع عن المأمور، والحج قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها، فإن حج الصبي ينعقد نفلا، فإذا بلغ قبل الوقوف، انقلب فرضا، وهو أحد قولي الشافعي (4).
والثاني: أنه لا ينقلب الحج إلى الأجير ولا يجب القضاء، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره، ولا قضاء، لأن من له الحج لم