بقطع مسافة، فوجب أن لا تلزم الأعمى كالجهاد (١).
وهو خطأ، لأن العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق ومواضع النسك، والجهل بذلك لا يسقط وجوب القصد، كالبصير يستوي حكم العالم به والجاهل إذا وجد دليلا، فكذا الأعمى.
ولأنه فقد حاسة، فلم يسقط بها فرض الحج بنفسه، كالأصم.
مسألة ١٠: مقطوع اليدين أو الرجلين إذا استطاع التثبت على الراحلة من غير مشقة إما مع قائد أو معين إن احتاج إليه ووجده، أو بدونهما إذا استغنى عنهما، وجب عليه الحج - وبه قال الشافعي (٢) - لعموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس﴾ (3) الآية، وغيرها من الأدلة.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه كالأعمى (4). والخلاف فيهما (1) واحد.
مسألة 11: المحجور عليه للسفه يجب عليه الحج كغيره مع الشرائط، للعموم، إلا أنه لا يدفع المال إليه، لأنه ممنوع من التصرف فيه، لتبذيره، بل يخرج الولي معه من ينفق عليه بالمعروف ويكون قيما عليه.
ولو احتاج إلى زيادة نفقة لسفره، كان الزائد في ماله ينفق القيم عليه منه، بخلاف الصبي والمجنون إذا أحرم بهما الولي، فإن نفقتهما الزائدة بالسفر في مال الولي - خلافا للشافعي في أحد القولين (6) - لأنه لا وجوب عليهما، وإذا زال عذرهما، لزمهما حجة الإسلام، بخلاف المبذر.
ولو شرع السفيه في حج الفرض أو في حج نذره قبل الحجر بغير إذن