مسألة 143: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة - وهو مسجد الشجرة - اختيارا، وهو على عشرة مراحل من مكة، وعن المدينة ميل، وعند الضرورة الجحفة.
روى العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: (مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: (الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة " (2) الحديث.
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألته من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: " من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما " (3).
وكان الصادق عليه السلام عليلا فأحرم من الجحفة (4).
مسألة 144: العقيق ميقات أهل العراق، وكل جهاته ميقات من أين أحرم جاز، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ، وتليه غمرة، وآخره ذات عرق.
وروى العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق (5).
قال ابن عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق، وذأت عرق