رائحة إذا جفت (1)، وعن أحمد روايتان (2) - لأنه يتخذ للطيب، فأشبه الورد (3).
الثالث: ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر.
والظاهر أن هذا يحرم شمه، وتجب منه الفدية - وبه قال الشافعي (4) - لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في أصله.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تجب (5).
مسألة 232: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه حرام، كالزعفران وإن كان يقصد للصبغ والتداوي، وكذا الورس.
وما يطلب للأكل أو التداوي غالبا لا يحرم، كالقرنفل والسنبل والدار صيني وسائر الأبازير الطيبة.
وفي البنفسج للشافعي قولان:
أحدهما: أنه ليس بطيب، لأن الغرض منه التداوي.
والثاني: أنه طيب (6).
وقيل في الجمع: إنه أراد بالأول الجاف، فإنه حينئذ لا يصلح إلا للتداوي (7).
وقيل: أراد بنفسج الشام والعراق، فإنه لا يتطيب به (8).