ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده، وإن أراد أن يحول القملة من مكان إلى مكان، فعل، وليس عليه شئ، لقول الصادق عليه السلام:
" المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (1).
ويجوز أن يرمي القراد (2) والحلم (3) عن بدنه لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: " نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما " (4).
ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم، لأن معاوية بن عمار قال:
" وإن ألقى المحرم - يعني القراد - عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة " (5).
مسألة 223: قد بينا أنه لا يجوز إخراج شئ من الصيد من الحرم.
وقال الشيخ رحمه الله: يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة (6).
ومنعه ابن إدريس (7)، وهو المعتمد، لأن عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام: عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة، فقال: " ما أحب أن يخرج منها شئ " (8).
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - منع من صيد حمام الحرم حيث كان