الصيد، فكذا من الشجر.
وقول الصادق عليه السلام: " لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه " (1).
وكذا يجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواكه كلها، - لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته " (2).
وبه قال أبو حنيفة، تشبيها للمستنبتات بالحيوان الإنسي وبالزرع (3).
قال الشيخ رحمه الله: وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قطعه، فلا ضمان عليه، وما أنبته الله إذا نبت في ملك الإنسان، جاز له قلعه، وإنما لا يجوز له قلع ما نبت في المباح (4).
وقال الشافعي: كل ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون (5)، لعموم قوله عليه السلام: (لا يعضد شجرها) (6).
ولأنها شجرة تنبت في الحريم، فأشبه ما لم ينبته الآدميون.
والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات (إلا ما أنبته الآدمي).
ولأن أدلتنا أخص.
وللفرق بين الأهلي من الشجر، كالنخل والجوز واللوز، والوحشي،