شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " (١) وهو عام.
قال الشيخ رحمه الله: من قتل عظاية كان عليه كف من طعام، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل عظاية، قال:
" كف من طعام " (٢).
إذا ثبت هذا: فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا، وكذا البيوض التي لا نص في تقديرها.
مسألة ٣٤٧: يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي (٣) - لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ (4).
وقال مالك: يضمن الأصغر بكبير، لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) (5) والصغير لا يهدى (6). وهو ممنوع.
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا، والمعيب بمثله، وإن ضمنه بصحيح، كان أحوط، وبه قال الشافعي وأحمد (7).
وقال مالك: يضمن المعيب بصحيح (8). وقد تقدم.