تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٥
شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " (١) وهو عام.
قال الشيخ رحمه الله: من قتل عظاية كان عليه كف من طعام، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل عظاية، قال:
" كف من طعام " (٢).
إذا ثبت هذا: فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا، وكذا البيوض التي لا نص في تقديرها.
مسألة ٣٤٧: يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي (٣) - لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ (4).
وقال مالك: يضمن الأصغر بكبير، لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) (5) والصغير لا يهدى (6). وهو ممنوع.
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا، والمعيب بمثله، وإن ضمنه بصحيح، كان أحوط، وبه قال الشافعي وأحمد (7).
وقال مالك: يضمن المعيب بصحيح (8). وقد تقدم.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠١، الإستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٢.
(٢) التهذيب ٥: ٣٤٤ - ٣٤٥، والحديث ١١٩٤.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٢٣، المجموع ٧: ٤٣٩، فتح العزيز ٧: ٥٠٤، حلية العلماء ٣: ٣١٦، المغني ٣: ٥٤٩، الشرح الكبير ٣٦٤، بداية المجتهد ١: ٣٦٢.
(٤) المائدة: ٩٥ (٥) المائدة: ٩٥ (٦) بداية المجتهد ١: ٣٦٢، المنتقى - للباجي - ٢: ٢٥٥، المغني ٣: ٥٤٩، الشرح الكبير ٣: ٣٦٤، حلية العلماء ٣: ٣١٦، فتح العزيز ٧: ٥٠٤، المجموع ٧: ٤٣٩.
(٧) فتح العزيز ٧: ٥٠٥، المجموع ٧: ٤٣٢، الحاوي الكبير ٤: ٢٩٥، المغني ٣: ٥٤٩، الشرح الكبير ٣: ٣٦٤.
(٨) المنتقى - للباجي - ٢: ٢٥٥، المغني ٣: ٥٤٩، الشرح الكبير ٣: ٣٦٤، فتح العزيز ٧: ٥٠٥، المجموع ٧: ٤٣٩، الحاوي الكبير 4: 295.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست