مسألة 76: لا يجوز لمن وجب عليه الحج واستقر أن يحج تطوعا ولا نذرا لم يتضيق وقته، فإن أحرم بتطوع، قال الشيخ رحمه الله: يقع عن حجة الإسلام (1). وبه قال الشافعي وأحمد، وهو قول ابن عمر وأنس، لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق (2).
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر: يقع ما نواه. وهو رواية أخرى عن أحمد (3).
والتحقيق أن نقول: إن كان قد وجب عليه واستقر، لم يجزئه عن أحدهما.
أما عن حج الإسلام: فلأنه لم ينوه.
وأما عن حج التطوع: فلأنه لم يحصل شرطه، وهو: خلو الذمة عن حج واجب.
وإن كان الحج لم يجب عليه، وقع عن التطوع.
تذنيب: لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوع، لم يصح.
وهل يقع عن المنذورة؟ الأقرب: المنع، لأن المنذورة واجبة، فهي كحجة الإسلام.
وقال أحمد: يقع عن المنذورة، لأنها واجبة، فهي كحجة الإسلام (4).
آخر: العمرة كالحج فيما ذكرنا، لأنها أحد النسكين، فأشبهت الآخر.
مسألة 77: لو نذر الحج فإن أطلق الزمان، صح النذر، سواء كان قد