ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (الحاج أشعث أغبر) (1) وهو ينافي الاكتحال.
مسألة 246: لو اكتحل الرجل والمرأة بالأثمد أو الأسود، فعلا محرما عند أكثر علمائنا (2)، ولا تجب به الفدية، عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نص أو غيره.
قال الشافعي: إن فعلا، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ (3).
ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.
ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة، لقول الصادق عليه السلام: " تكتحل المرأة (المحرمة) (4) بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة " (5).
وقال الصادق عليه السلام: (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة " (6). وهو يدل على التعليل، فيطرد الحكم باطرادها.
وقال الشافعي: يحرم الاكتحال بما فيه طيب - خلافا لأبي حنيفة (7) - وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به. نقله المزني (8).
وله قول آخر: إنه يكره (9).