شديدة لا تجوز النيابة عنه، لأنه ربما يفيق فيحج بنفسه.
وهذا كله في حجة الإسلام، وفي معناها حجة النذر والقضاء.
مسألة 97: تجوز استنابة المعضوب في التطوع.
وللشافعي قولان (1).
وكذا تجوز استنابة الوارث للميت فيه.
وللشافعي قولان:
أصحهما: الجواز - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لأن النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله، كأداء الزكاة.
والثاني: المنع، لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة، وإنما جوز في الفرض، للضرورة (2).
ولو لم يكن الميت قد حج ولا وجب عليه، لعدم الاستطاعة، ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان:
أحدهما: طرد القولين، لأنه لا ضرورة إليه.
والثاني: القطع بالجواز، لوقوعه عن حجة الإسلام.
فإن جوزنا الاستئجار للتطوع، فللأجير الأجرة المسماة، ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو صبيا، بخلاف حجة الإسلام، فإنه لا يجوز استئجارهما عندهم، ووقع الحج عن الأجير، ولا يستحق المسمى.
وعلى هذا فالأصح أن الأجير يستحق أجرة المثل، لأن الأجير دخل في العقد طامعا في الأجرة، وتلفت منفعته عاليه وإن لم ينتفع منها المستأجر، فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحمل، يستحق الأجرة.
والثاني: لا يستحق، لوقوع الحج عنه (3).