وبنى بعضهم القولين على أصل التبين، فإن قلنا به، فلا دم عليه، وإن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا، لزم الدم (1).
والطريق الثاني: أنه لا دم عليه (2).
وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات، فإن عاد إليه، لم يلزمه الدم بحال، لأنه أتى بالممكن أولا وأخيرا، وبذل ما في وسعه (3).
وقد بينا مذهبنا في ذلك.
مسألة 27: لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج، وجب عليهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر، خلافا للشافعي (4).
ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه، فقد استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين، لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده.
مسألة 28: المجنون لا يجب عليه الحج بالإجماع، لأنه ليس محلا للتكليف، لما رواه العامة عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى ينبت، وعن المعتوه حتى يعقل) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سأل