وأما المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة ٦: الحج يجب بأصل الشرع مرة واحدة، وكذا العمرة، ولا يجب أزيد منها وهو قول عامة أهل العلم (١).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجب في كل سنة مرة (٢). وهو خلاف النص:
قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3) ومقتضى الأمر لا يقتضي التكرار، فإيجابه مخالفة له.
وما رواه العامة في حديث ابن عباس، وقد سبق (4).
وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لو