الأحاديث.
مسألة 132: لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس، مثل أن يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. ولأنها عبادة شرعية، فتقف على مورد النقل.
وأطبق العامة على الأول (1)، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نية الإفراد، فجوزه أبو حنيفة (2)، وللشافعي قولان (3).
إذا عرفت هذا، فلو كان محرما بعمرة التمتع، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها، جاز نقلها إلى الإفراد إجماعا، كما فعلت عائشة (4).
وكذا من كان محرما بحج مفرد فدخل مكة، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتع، لقوله عليه السلام: (من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة) (4).
مسألة 133: لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنية واحدة على ما بيناه.
قال الشيخ في الخلاف: لو فعل، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة، جاز ذلك، ولزمه الدم.