سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها (1).
والمتوسطة صغيرة، لأصالة البراءة، ولأن اسم الصغيرة يتناول ما ليست بكبيرة.
مسألة 294: حد الحرم - الذي لا يحل الصيد فيه ولا قطع شجره - بريد في بريد، لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح (2) " (3).
مسألة 295: قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة، وحده ما بين لابتيها، وهو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين (4).
واللابة: الحرة، والحرة: الحجارة السوداء.
وفي هذا الكلام اضطراب، وينبغي أن يقال: وحده من ظل عائر إلى ظل وعير، لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين، لأن الحرتين غير ظل عائر وظل وعير، والحرتان بين الظلين، لأنه قال: لا يعضد الشجر فيما بين الظلين، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلا ما صيد بين الحرتين، فدل على دخول الحرتين في الظلين، وإلا تناقض الكلام، ولو كانت الحرتان هما حد حرم المدينة الأول، لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة.