قوله: الرجعة استباحة.
مسألة 308: يجوز شراء الإماء في حالة الإحرام، لكن لا يقربهن إجماعا، لأن الشراء لفائدة الاستخدام غالبا، فكان سائغا، وسواء قصد به التسري أو لا، ولا نعلم فيه خلافا، لأنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبيد، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.
ويؤيده: ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام - في الصحيح - قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع، قال: " نعم " (1).
إذا ثبت هذا، فلو اشترى حالة الإحرام أمة للتسري بها حالة الإحرام، احتمل فساد العقد، لأن الغرض الذي وقع لأجله محرم، ويحتمل الصحة، لأن الغرض عارض، فلا يؤثر في الصحة الأصلية.
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له مفارقة النساء حالة الإحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعا.
ورواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
" المحرم يطلق ولا يتزوج " (2).
مسألة 309: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المحرم يفرق بينهما بغير طلاق - وبه قال الشافعي (3) - لأن الطلاق إنما يقع في صلب نكاح صحيح، وهذا النكاح باطل.
وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة. وكذا كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة (4).