والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا به إلى الله تعالى، ويذكر ما يحرم له من تمتع أو قران أو إفراد، ويذكر الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.
ولو نوى الإحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة، انعقد إحرامه، وكان له صرفه إلى أيهما شاء إن كان في أشهر الحج، لأنها عبادة منوية.
ولما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، خرج من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: لما رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا (2) ومحرشا (3) على فاطمة عليها السلام، فقال:
" أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي؟ " فقال: " إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله لما " فقال النبي صلى الله عليه وآله: " كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي " وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده، ثم أخذ من كل بدنة جذوة (4)، ثم طبخها في قدر، وأكلا منها وتحسيا (5) من المرق، فقال: " قد أكلنا الآن منها جميعا " ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا