المطلب الرابع: في كفارات الإحرام وفيه بابان:
الأول: في كفارات (١) الصيد.
وفيه مباحث:
الأول: فيما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة:
الأول: قتل النعامة.
مقدمة: دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم عند أكثر العلماء (٢)، لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (٣).
وما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشا (٤).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل في الصيد: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعيم﴾ (5) قال: " في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور " (6).
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة؟ لأن الصيد ليس بمثلي، فتجب القيمة، ويجوز صرفها في المثل (7).