ميقاتهم بإجماع (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأوله أفضل " (2).
واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكة، وتليه في البعد: الجحفة، والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين. مكة ليلتان قاصدتان.
مسألة 145: المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها ولمن مر بها ممن يريد الحج أو العمرة، فإذا حج الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة، أحرم منها، وإن حج من اليمن، فميقاته يلملم، وإن حج من العراق، فميقاته العقيق، وكذا غيرها، ولا نعلم فيه خلافا، لما روى العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: " من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة " (4).
ولأن التكليف بالمضي إلى ميقات بلده ضرر، فيكون منفيا.
مسألة 146: الصبي ميقاته هذه المواقيت، ويجوز أن يجرد من فخ، وأن يؤخر إحرامه (5) إليه، لما رواه معاوية بن عمار، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن