الحج.
أفا بالنسبة إليه: فلعدم انصرافه إليه.
وأما بالنسبة إلى المستأجر: فلأنه لم ينو بباقي الأفعال النيابة، بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع، لبطلان الإحرام لنفسه، ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان، ولا يستحق الأجير الأجرة، لأنه لم يأت بالمقصود عليه.
وقال الشافعي: يقع الحج للمستأجر، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان:
أحدهما: لا يستحق، لأنه أعرض عنها حيث قصد بالحج نفسه.
وأصحهما عنده: الاستحقاق، لانعقاد الحج للمستأجر، وحصول غرضه.
وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه، فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثم رده، هل يستحق الأجرة؟
وعلى القول بالاستحقاق فالمستحق المسمى أو أجرة المثل؟ وجهان:
أصحهما عندهم: الأول (1).
مسألة 112: إذا مات الحاج عن نفسه فلا يخلو إما أن يكون الحج قد وجب عليه أولا واستقر أو لا، فإن كان الحج لم يجب عليه قبل هذه السنة، سقط الحج عنه مطلقا.
وإن كان الحج قد وجب عليه أولا واستقر وفرط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله، فالأقرب - على ما يقتضيه مذهبنا - التفصيل، وهو أنه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأه عن الحج، وبرئت ذمته لأن. ذمة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي، فكذا الأصل، وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم، وجب أن يقضى عنه، ولم يعتد بما فعله.