والجديد: أن يلبي إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا (1).
لنا: ما رواه العامة عن ابن عباس، قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي (3) البيداء " (4).
وأما التفصيل: فيدل عليه قول الصادق عليه السلام: " إن كنت ماشيا فأجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (5).
إذا عرفت هذا، فالمراد استحباب الإجهار بالتلبية عند البيداء، وبينها وبين ذي الحليفة ميل، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وإنما ينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، ويستحب الإجهار بها بالبيداء.
مسألة 194: لا يلبى في مسجد عرفة - وبه قال مالك (6) لما بيناه من أن التلبية تقطع يوم عرفة قبل الزوال.