وكذلك لما قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم) () حرم حلق بعضه.
ولا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فإن العذر لا يسقط الفدية، كما قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام﴾ (٢).
ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة، جاز عند الحاجة - وبه قال عطاء (٣) - لأنه في محل الحاجة والضرورة، وقد قال تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (4).
وقال الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع " (5).
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن المحرم يضع عصام (6) القربة على رأسه إذا استقى، فقال: " نعم " (7).
واختلفت العامة في الأذنين هل يحرم سترهما؟ فنص الشافعي على تسويغه (8).
ومنع أحمد منه (9)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(الأذنان من الرأس) (10).