مسألة 354: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلين - ولو شهد، انعقد النكاح عندنا، لأن النكاح لا يعتبر فيه الشهادة - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد) (1).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يشهد على نكاح المحلين، قال: " لا يشهد " (2).
وقال الشافعي: يجوز له أن يشهد، لأنه لا مدخل للشاهد في العقد، فأشبه الخطيب (3).
والفرق: أن الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وصلة إلى الحلال، أما الشهادة على عقد المحرم فإنه معونة على فعل الحرام، فكان حراما.
مسألة 305: لو عقد المحرم حال الإحرام، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن عالما، فرق بينهما، فإذا أحلا أو أحل الزوج إن لم تكن المرأة محرمة، جاز له العقد عليها، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للعامة - لأن الاحتياط يقتضي التحريم المؤبد.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا " (4).
وأما جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول: فلقول الباقر عليه السلام.
" قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها، إن شاء أهلها زوجوه، وإن شاء ولم يزوجوه " (5)