مسألة 356: لو ضرب المحرم بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم وقيمتان: قيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه، ويعزر، لما فيه من زيادة الجرم.
ولقول الصادق عليه السلام: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: " عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه " (1).
مسألة 357: لو شرب لبن ظبية، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن، لقول الصادق عليه السلام: في رجل مر وهو محرم في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: " عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن (2).
ولأنه شرب ما لا يحل له شربه، فيكون عليه ما على من أكل ما لا يحل له أكله، لاستوائهما في التعدية.
تذنيب: لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان، لأن الجناية وقعت غير مضمونة، فأشبه ما لو أصابه قبل الإحرام، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله، لم يكن عليه شئ.
الأمر الثاني: التسبيب.
وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر، ونصب الشباك، والدلالة على الصيد، وتنفير الطير عن بيضه، وأشباه ذلك، ويظهر بمسائل:
مسألة 358: لو كان معه صيد فأحرم، وجب عليه إرساله، وزال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، فإن أمسكه، ضمنه إذا تلف - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد القولين (3) - لأنه فعل في الصيد استدامة