عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي (1)، ولا نعلم فيه خلافا، إلا من أبي حنيفة (2)، لأن الصحابة نصوا فيها على ذلك (3). وللمشابهة في الصورة.
ولرواية أبي بصير، الصحيحة، وقد سلفت (4).
مسألة 323: لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته، قوم ثمنها بدراهم وفضه على الحنطة، وأطعم كل مسكين نصف صاع، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا، ولا إتمام ما نقص عنه، عند علمائنا.
وقال مالك: إنما يقوم الصيد. وقد سلف (5) البحث معه.
وقد روى أبو عبيدة عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (6).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال: " بقرة " قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال:
" فليطعم ثلاثين مسكينا " (7).
مسألة 324: لو لم يتمكن من الإطعام، صام ثلاثين يوما كل يوم بإزاء نصف صاع، ولو لم يبلغ الإطعام ذلك، لم يكن عليه الإكمال، ولو فضل،