(الشرح) حديث ابن عباس رواه مسلم (وأما) حديث جابر فرواه الترمذي وابن ماجة باسناد فيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وقال الترمذي هو غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والمحفة - بكسر الميم وفتح الحاء - وهي مركب من مراكب النساء كالهودج الا انها لا تقتب بخلاف الهودج فإنه مركب من مراكب النساء يكون مقتبا وغير مقتب وكان سؤال المرأة المذكورين في حديث ابن عباس في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة قبل وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثة أشهر (أما) أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب لا يجب الحج على الصبي ويصح منه سواء في الصورتين الصغير كابن يوم والمراهق ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه ويصح بلا خلاف فان استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أحدهما) يصح وبه قال أبو إسحاق المروزي (وأصحهما) لا يصح وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف وكذا نقله أيضا ابن الصباغ والبغوي وآخرون وصححه المصنفون
(٢٢)