ذلك يجزئه من العصر ومن النذر؟
قال: وذكرت قولي لابن عباس، فقال: أصبت وأحسنت (1).
وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادق (2) عليه السلام، وقد سلف (3).
المطلب الثاني: في شرائط باقي أقسام الحج.
وفيه بحثان:
الأول: في شرائط حج النذر وشبهه مسألة 78: يشترط في انعقاد النذر واليمين والعهد: التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون المطبق، ولا من يأخذه أدوارا إذا وقع حالة جنونه، ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن مولاه، فإن أذن له في النذر، لم يكن له منعه، ولا الزوجة إلا بإذن الزوج، ومع إذنه في النذر ليس له منعها منه. وللأب حل يمين الولد.
ولو نذر الكافر، لم ينعقد نذره وإن أسلم.
ولا يشترط في النذر شرائط حجة الإسلام، لأن غير المستطيع بالزاد والراحلة ينعقد نذره، وكذا المريض، وإذا صح النذر، وجب الوفاء به إن قيده بوقت، وإلا لم يجب الفور.
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات، لم يأثم، ويقضى من صلب التركة.
ولو كان عليه حجة الإسلام، قسمت التركة بينهما، لتساويهما في الوجوب، ولو اتسعت لإحداهما خاصة، قدمت حجة الإسلام، لأن وجوبها بالأصالة. ولو لم يتمكن من أدائها ومات، سقط النذر.