وأصحهما: اللزوم كما لو أخذ القمل (1) من بدنه ثم رده (2).
وللشافعي ثلاثة أوجه:
فقال في وجه باستحباب التطييب للإحرام.
وفي آخر: إنه مباح ليس بمسنون.
وفي آخر: إنه لا يجوز للنساء التطييب.
وله آخر: إنه لا يستحب لهن (3).
ولا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره.
ومنع أبو حنيفة مما يبقى جرمه ولا يثبت (4).
وعند مالك يكره التطيب بما تبقى رائحته بعد الإحرام (5).
وإذا تطيب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيب به، ولا يجئ فيه الوجوه المذكورة في أن المرأة المتطيبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب، لأن هذا محقق حق لله تعالى، والمساهلة فيه أكثر (6).
والحق: أن الاستدامة كالابتداء في التحريم للإجماع على تحريم الطيب على المحرم، ولم يفصلوا بين استئنافه واستدامته.
مسألة 171: لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإحرام بل يكره للزينة، وسيأتي.
وقال الشافعي: يستحب للمرأة أن تخضب بالحناء يديها إلى الكوعين قبل الإحرام، وتمسح وجهها أيضا بشئ من الحناء يسيرا، ولا