وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق: يقع إحرامه وحجه عن نفسه عن حجة الإسلام، لحديث شبرمة، ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه، فلم يقع عن الغير، كما لو كان صبيا (1).
وحديث شبرمة لا دلالة فيه لأنه لم يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بإنشاء الإحرام عن نفسه، ورفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه، ولو فرضنا إكمال إحرامه فإنه أمره بالحج عن نفسه، وهو يكون بتجديد نية أخرى وإبطال الأولى، فلا يدل على صحته ووقوعه عن نفسه.
إذا عرفت هذا، فلو وجب عليه الحج ولم يستقر فخرج نيابة عن الغير، لم يجزئ عن أحدهما، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك والوقت باق وجب عليه أداء حجة الإسلام، ويجب عليه تجديد الإحرام، لأن الأول وقع باطلا، ولو أكمل حجة عن الغير لم تقع عن أحدهما على ما تقدم، ثم يجب عليه الابتداء في العام المقبل بحجة الإسلام عن نفسه إذا تمكن منه ولو مشيا، ولا يشترط الزاد والراحلة مع القدرة على التسكع والحج.
ولو وجب عليه حجة الإسلام ولم يفرط في المضي ثم حدث ما يمنعه من المضي ولم يتمكن منه ثم لم يقدر على الحج فيما بعد ولا حصلت له شرائطه، فإنه يجوز له أن يحج عن غيره؟ لأنه لم يستقر في ذمته، ولو كان الحج قد استقر في ذمته بأن فرط فيه، لم يجز أن يحج عن غيره، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز، تمكن من المضي أو لم يتمكن.
مسألة 84: الصرورة إذا لم يجب عليه حجة الإسلام أو وجب ولم يستقر بأن خرج في عام تمكنه فتجدد عجزه، يجوز له أن يحج نائبا عن غيره