أحد الوجهين.
وفي الآخر: إنه غير واجب عليه. وجعل الإسلام شرطا في الوجوب.
وبه قال أبو حنيفة (١).
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (2). والعارض - وهو الكفر - لا يصلح للمانعية، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام.
واحتجاج أبي حنيفة: بأن الكافر إما أن يجب عليه حال كفره أو بعد إسلامه، والأول باطل، لأنه لو وجب عليه، لصح منه، وإلا لزم التكليف بالمحال، والثاني باطل، لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (3).
وهو غلط، لأن الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية، أما الشرعية فإنها موقوفة على شرط هو قادر عليه وهو: الإسلام، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.
إذا عرفت هذا، فلو أحرم وهو كافر، لم يصح إحرامه، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه، وإن لم يتمكن، أحرم من موضعه، ولو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر، وجب عليه في المقبل.
مسألة 64: المرتد إذا كان قد حج حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء مناسكه، لم يعد الحج بعد التوبة - وبه قال الشافعي (4) - لما رواه العامة من قوله صلى الله عليه وآله، لما سئل أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال:
(للأبد) (5).