مسألة 286: يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية - وبه قال أحمد (1) - لعموم قوله عليه السلام: (لا يعضد شجرها) (2).
وقال الشافعي: لا يحرم - وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار - لأنه مؤذ، فأشبه السباع من الحيوان (3).
ونمنع المساواة، والفرق: إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك، وقلة ضرره، بخلاف السباع، ولأنها تقصد الأذى.
وليس له أخذ ورق الشجر - وبه قال أحمد (4) - لقوله عليه السلام: (لا يخبط (5) شوكها ولا يعضد شجرها) (6).
ولأن ما حرم أخذه حرم كل شئ منه، كريش الطائر.
وقال الشافعي: له أخذه، لأنه لا يضر به (7). وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا (8) للإسهال، ولا ينزع من أصله (9)، ورخص فيه عمرو بن دينار (10).
ونمنع عدم تضرر الشجرة به، فإنه يضفهما، وربما أدى إلى تلفها.
وكذا يحرم أغصان الشجرة، لأن منفعتها به أقوى من منفعة الورق.