مات قبل التمكن، سقط.
النظر الثالث: أمن الطريق وهو شرط في وجوب الحج، فلو كان الطريق مخوفا أو كان فيه مانع من عدو وشبهه، سقط فرض الحج في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (١) - لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع.
ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج، فكان شرطا، كالزاد والراحلة.
ولأن حفص الكناسي سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:
﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (2) ما يعني بذلك؟ قال:
" من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة فهو. ممن يستطيع الحج " (3).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: إنه ليس شرطا للوجوب، بل هو شرط لزوم السعي، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط، حج عنه بعد موته، وإن أعسر قبل وجوده، بقي في ذمته، لأن النبي عليه السلام لما سئل ما يوجب الحج؟ قال: (الزاد والراحلة) (4) وهذا له زاد وراحلة.
ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء، فلم يمنع الوجوب، كالعضب.
ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن