بنصف درهم، والبيض بربع درهم، وإن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر، فقال: " إن كان أغلق (الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب) (1) قبل أن يحرم فعليه ثمنه " (2).
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم (3)، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك، فدرهم، وللبيض نصف درهم " (4).
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فلا ضمان.
وقال بعض علمائنا: يضمن بنفس الإغلاق، للرواية (5). وليس بجيد.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب عليه الجزاء والقيمة.
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود، ضمن إذا تلف بالإغلاق.
مسألة 362: لو نفر حمام الحرم، فإن رجع، كان عليه دم شاة، وإن لم يرجع، وجب عليه لكل طير شاة.
قال الشيخ رحمه الله: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (6).
وأقول: إن التنفير حرام، لأنه سبب الإتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان