ولأن أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام: عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة " قال: وقال الصادق عليه السلام: " ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه " (1).
وإذا كان راكبا على الدابة سائرا، ضمن ما تجنيه بيديها وفمها، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها، لأنه لا يمكنه حفظ رجليها، وقال عليه السلام: (الرجل جبار (2)) (3).
أما لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب، ضمن جميع جنايتها، لأنه يمكنه حفظها ويده عليها ويشاهد رجليها.
ولو شردت الدابة من يده فأتلفت صيدا، لم يضمنه إذا لم يفرط في ضبطه، لأنه لا يد له عليها وقد قال النبي عليه السلام: (جرح العجماء (4) جبار) (5).
مسألة 365: لو نصب المحرم شبكة في الحل أو في الحرم، أو نصب المحل شبكة في الحرم، فتعقل بها صيد وهلك، ضمن، لأنه تلف بسببه،