الإسلام، لأن الحج على هذه الحالة غير واجب عليه، فلم يكن ما أوقعه واجبا عليه، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له، وجب عليه الحج، لأن الفعل أولا كان فعلا للواجب قبل وقته، فلم يكن مجزئا كالصلاة.
مسألة 45: لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة، ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه بإجماع العلماء، لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، ويجب عليه بيع ما زاد على ذلك من ضياع وعقار وغير ذلك من الذخائر والأثاث التي له منها بد إذا حصلت الاستطاعة معه.
مسألة 46: لو (1) فقد الاستطاعة فغصب مالا فحج به، أو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته، أثم بذلك، وعليه أجرة الحمولة وضمان المال، ولم يجزئه عن الحج.
أما لو كان واجدا للزاد والراحلة والمؤونة فغصب وحج بالمغصوب، أجزأه ذلك - وبه قال الشافعي (2) - لأن الحج عبادة بدنية والمال والحمولة يرادان للتوصل إليه، فإذا فعله لم يقدح فيه ما يوصل به إليه.
نعم لو طاف أو سعى على الدابة المغصوبة، لم يصحا.
ولو وقف عليها فالأقوى: الصحة، لأن الواجب هو الكون في الموقف وقد حصل.
وقال أحمد: إذا حج بالمال المغصوب، لم يصح، وكذا لو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته (3)، لأن الزاد والراحلة من شرائط الحج ولم يوجد على الوجه المأمور به، فلا يخرج به عن العهدة.
وليس بجيد، لأن الشرط (4) ليس تملك عين الزاد والراحلة، بل هما أو