وقال بعضهم: يجب على الأجير دم، لتركه الإحرام من الميقات، وعلى المستأجر دم آخر، لأن القران الذي أمر به يتضمنه (1).
ولو أمره بالتمتع فأفرد، فالأقرب أنه لا يستحق أجرا، لأنه لم يفعل ما استؤجر له.
وقال الشافعي: ينظر إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات، فقد زاد خيرا، وإن أخر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين، انفسخت فيها، لفوات الوقت المعين للعمرة، فيرد حصتها من المسمى، وإن كانت الإجارة على الذمة وعاد للعمرة إلى الميقات، لم يلزمه شئ، وإن لم يعد، فعليه دم، لترك الإحرام بالعمرة من الميقات، وفي حط شئ من الأجرة الخلاف السابق.
وإن قرن فقد زاد خيرا، لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحج من مكة.
ثم إن عدد الأفعال، فلا شئ عليه، وإلا فوجهان في أنه هل يحط شئ من الأجرة، للاختصار في الأفعال وفي أن الدم على المستأجر، لأمره بما يتضمن الدم، أو على الأجير، لنقصان الأفعال، وكل ذلك مخرج على الخلاف المقدم في عكسه، وهو ما إذا تمتع المأمور بالقران (2).
ولو أمره بالإفراد فقرن، فالأقرب: الإجزاء، وهدي القران على الأجير، لتبرعه.
وأما الشافعية فقالوا: إن كانت الإجارة على العين، فالعمرة واقعة لا في وقتها، فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن، وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر، لأن القران كالإفراد شرعا في إخراج الذمة عن العهدة، وعلى الأجير الدم.
وهل يحط شئ من الأجرة أو ينجبر الخلل بالدم، فيه الخلاف