وقال مالك: يفدي بحفنة من طعام. وهو مروي عن ابن عمر (1).
وقال إسحاق: يتصدق بتمرة فما فوقها (2).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يتصدق بمهما كان من قليل وكثير، وهو قول أصحاب الرأي (3).
وفي الرواية الأخرى: لا شئ عليه، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر (4).
مسألة 284: يجوز له أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة، ويلقي القراد عنه وعن بعيره، لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " والمحرم يلقي عنه القردان (5) كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (6).
وقال الشيخ رحمه الله: يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره، وليس له أن يلقي الحلمة (7)، لقول الصادق عليه السلام: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير " (8).
البحث الرابع عشر: قطع شجر الحرم مسألة 285: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين.
وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت.